السيد محسن الحكيم
127
مستمسك العروة
( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها ( 1 ) ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد ( 2 ) ( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ( 3 ) وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 4 ) ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ( 5 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .